رئيس مجلس الادارةحسام محمود
رئيس التحريرأمينه سعد

من المسئول عن أرواح ضحايا العقارات المنهارة ؟

من المسئول عن أرواح ضحايا العقارات المنهارة ؟

12443264_936192866488600_394340330_n

تحقيق \ مصطفى متولى

عندما تخرج حملة لتنفيذ لقرارات الإزالة مستوفاه جميع الإجراءات القانونية ومتكاملة الأركان التنفيذية المتمثلة فى الجهة الأمنية قم تتراجع ولم تنفذ بحجة أن بعض المستأجرين تقدم بطعن.
وبالفعل تراجعت الحملة عن التنفيذ ، وعندما يقوم مدير الادارة الهندسية بحى الأربعين المهتدس مصطفى عسوى بالحديث للطاعن على القرار بإحضار مايفيد من مستندات لوقف القرار وإحضاره للحى بعد أن وجه الحملة للتراجع عن التنفيذ لهذه الأسباب الواهية المخلفة للمادة 114 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

تختص محكمة القضاء الإدارية دون غيرها بالفصل في الطعون علي جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها علي وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة ، ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك

وبذلك يكون التراجع عن تنفيذ الحملة لقرار الإزالة رقم 27 لسنة 2013 للعقار رقم 1 بشارع رضا المتفرع من شارع مصطفى كامل مخالفاً للمادة سالفة الذكر من قانون البناء وكذلك عدم تمكن الحملة من تنفيذ مهامها إنما يدل على عدم معرفة ما لها وما عليها ، وأن قيام السيد مدير الإدارة الهندسية بتنصيب نفسه قاضياً للفصل فيما قدم الطاعن والحملة المشكلة للتنفيذ التى تحركت بأوامر من السيد مدير الأمن على ان تكون مستوفيه لجميع المستندات التى تؤمن قرار الإزالة رقم 27 لسنة2013 بدون معارضة من أى طرف تابع للعقار تحصناً بصفتها التى وما خرجت من أجله مضافاً لذلك المادة 114 من القانون 119 لسنة2008 وإلا تكون الحملة قد خرجت للتنفيذ بالمخالفة دون أن تعلم ما لها وما عليها مما ينعكس على تعرض العقار وساكنيه للخطر وعليها تحمل المسئولية إذا حدثت الكارثة

شارك برأيك وأضف تعليق

حقوق النشر لموقع الكاميرا نيوز 2024 ©