سؤال توجه به أحد المتابعين عبر الصفحة الرسمية لدار الأفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حيث أجاب الشيخ محمود شلبى مدير ادارة الفتوة الهاتفية وآمين الفتوة بدار الأفتاء المصرية قائلا … بالنسبة للمرآة جائز لكن بالنسبة للرجل فهذا لايصح لآن فيه تشبه بالنساء والرسول صلى اله عليه وسلم نهانا عن ذلك بقوله لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
وتابع آمين الفتوة المصرية آن الأمام الرويانى أحد أئمة الشافعية أكد ذلك فى كتابه بحر المذهب حيث يقول الحرمة ليست الفضة حرام على الرجل وانما لما فيها تشبه بالنساء