رئيس مجلس الادارةحسام محمود
رئيس التحريرأمينه سعد

حكم رجوع الزوج فى الطلاق الموثق … شيخ الأزهر يجيب

  • دينى
  • 10 أبريل 2023
  • 1135 مشاهدة
حكم رجوع الزوج فى الطلاق الموثق … شيخ الأزهر يجيب
كتبت _ أمينة سعد 
كشف الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر عن حكم رجوع الزوج فى الطلاق الموثق وذلك حلال برنامج الامام الطيب المذاع عبر فضائية سى بى سى
وقال شيخ الأزهر ما عليه دار الإفتاء المصرية أن الرجل ما دام قد وثق  طلاقه أمام المأذون، واعترف بأنه طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فإنه لا يجوز له الرجوع في عدد ذلك الطلاق لأن الواقعَ لا يرتفع، ولأن الطلاق من باب الإنشاء، شأنه شأن العقود، وهو عقد من عقود الفسوخ، وأيضا  لتعلقه بحقوق أخرى ستترتب على ذلك العقد كآثار له لأطراف أخرى مثل الزوجة وغيرها، ولا يجوز تعديل الوثيقة إلا بحدوث خطأ مادي؛ كأَن سَبَقَ قلمُ المأذون فكتب ثلاثة بدلًا من واحدة أو اثنتين، أو في حالة التزوير من المأذون، أو نحو ذلك من أنواع الخطأ المادي أو الإكراه المادي

حكم الطلاق أثناء الحيض 

وعن مسألة الطلاق في الحيض … فالذي عليه العمل في الفتوى والقضاء أنه واقع مع الحرمة والإثم، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة المتبوعون وعلماء المسلمين سلفًا وخلفًا من آن بدعية الطلاق في الحيض لا تستلزم عدم وقوعه، وإنما هو واقع وصاحبه آثم شرعًا لمخالفته لأمر الشرع، وقد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها  فوجب القول بوقوعه
وأما ما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض فقد كان الأمر خارجا عن حقيقته وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها، غير أن الزوج يكون عاصيا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا أنكر على ابن عمر رضي الله عنهما الطلاقَ في زمن الحيض قال ابن عمر رضي الله عنهما “أرأيت يا رسول الله لو طلقتُها ثلاثًا”؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذْن عَصَيْت رَبَّك وَبَانَتْ مِنْك امْرَأتُك» رواه الدارقطني في “سننه”
والقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض يؤدي إلى جعل الطلاق في يد المرأة؛ إذ لا يُعلم حيضها وطهرها إلا من جهتها، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا صريحًا طلقت الزوجة بمجرد إيقاعه سواء أكان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرا  من أهله لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق، فلا يتقيد بوقت معين.

شارك برأيك وأضف تعليق

حقوق النشر لموقع الكاميرا نيوز 2024 ©